العمد ، أو قطع الأطراف كذلك ، ففيه قولان ، أحدهما : في ذمته ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
والثاني : على عاقلته ، وهو الأصح. وقال ( ـ ح ـ ) : أما بدل نفسه فعلى العاقلة ، وأما بدل أطرافه فعلى الجاني في ماله ، ولا يحمل على العاقلة.
مسألة ـ ٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة ، سواء كان عمدا لا قصاص (١) فيه ، كقطع اليد من الساعد ، أو المأمومة ، أو الجائفة ، أو فيه قصاص ، وذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال ، كالمنقلة والمأمومة والجائفة فأرشها على العاقلة.
يدل على المسألة ـ بعد إجماع الفرقة ـ قوله (٢) عليهالسلام لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا.
مسألة ـ ٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصبي إذا كان مميزا عاقلا ، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء ، فان كان القتل خطا محضا ، فالدية مؤجلة على العاقلة ، وان كان عمدا محضا ، فحكمه حكم الخطأ ، والدية على العاقلة أيضا.
ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في الخطأ المحض ، وقال في العمد المحض قولان ، أحدهما : عمدة في حكم الخطأ ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) والثاني : عمدة في حكم العمد ، وإذا قال في حكم الخطإ ، فالدية على العاقلة مؤجلة ، والكفارة في ماله.
ووافقه ( ـ « ح » ـ ) في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة ، وكان يحكى عنه أنها حالة على العاقلة ، وهذا أصح. وإذا قال عمدة في حكم العمد ، فالقود يسقط ، والدية مغلظة حالة في ماله ، كما لو قتل الوالد ولده والسيد عبده.
ويدل على المسألة إجماع الفرقة على أن عمد الصبي والمجنون خطأ ،
__________________
(١) د : أو لا قصاص فيه.
(٢) م : دليلنا قوله.