ويدل على المسألة إجماع الفرقة ، وما روى عن سماك (١) عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال الحضرمي : هذا غلبني على أرض ورثتها من (٢) أبى وقال الكندي : أرضي أزرعها لا حق له فيها وهي في يدي (٣) ، فقال النبي عليهالسلام للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا ، قال : لك يمينه ، قال : انه فاجر لا يبالي على ما حلف انه لا يتورع من (٤) شيء ، فقال النبي عليهالسلام (٥) : ليس لك منه الا ذاك.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا ادعى على غيره دعوى ، فسكت المدعى عليه ، أو قال : لا أقر ولا أنكر ، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار (٦) ، ولا يجعله ناكلا فان رد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت عن الدعوى ، أو جعلتك ناكلا ورددت اليمين (٧) على صاحبك.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القضاء على الغائب في الجملة جائز وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والليث بن سعد ، وابن شبرمة ، قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان خلف حائط ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : لا يجوز (٨) القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم
__________________
(١) م : دليلنا ما روى سماك.
(٢) د ، م : عن أبي.
(٣) أرضي في يدي ازرعها لا حق له فيها.
(٤) د ، م عن شيء.
(٥) م قال له النبي عليهالسلام.
(٦) م أو بإنكار.
(٧) د ، م : اما أجيبت عن الدعوى والا جعلناك ناكل ورددنا اليمين.
(٨) م : ذلك لا يجوز.