( كتاب الرجعة )
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الرجعة اعتبار الطلاق (١) بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها ثلاث ، سواء كانت تحت حر أو عبد. وان كانت أمة ، فطلاقها ثنتان ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، وبه قال علي عليهالسلام في الصحابة ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الاعتبار بالزوج ، وان كان حرا فثلاث تطليقات ، وان كان عبدا فطلقتان (٢) ، سواء كان تحته حرة أو أمة ، وبه قال ابن عمر (٣) وابن عباس و ( ـ ك ، ).
مسألة ـ ٢ ـ : أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، لأنا قد ذكرنا في كتاب الحيض أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، فإذا ثبت ذلك يصح ما قدرناه بأن يطلقها في آخر جزء من طهرها ، ثمَّ ترى الدم بعد لحظة ، فيحصل لها قرء واحد ، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام ، ثمَّ الطهر عشرة أيام ، ثمَّ الدم ثلاثة أيام ، ثمَّ الطهر عشرة أيام ، ثمَّ ترى الدم لحظة وقد انقضت عدتها.
__________________
(١) م : مسألة ( ـ « ج » ـ ) اعتبار الطلاق.
(٢) م : ان كان عبدا فثنتان.
(٣) م : قال عمر.