أمة فنكاح الثانية باطل ، وان نكح بأمتين بعقد واحد بطل نكاحهما.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا لم يكن تحته حرة ، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، فله أن يتزوج أربع إماء : إما بعقد واحد ، أو واحدة بعد اخرى كيف شاء.
مسألة ـ ٩٥ ـ ( ـ ج ـ ) : للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضا (١) الحرة.
وقال ( ـ ش ـ ) : له نكاح أمة وأمتين ونكاح أمة على حرة وحرة على أمة. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة ، فإنه لا يجوز له نكاح أمة كالحر.
مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة (٢). ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر يبطلان معا.
مسألة ـ ٩٧ ـ : إذا تزوج الحر بأمة مع وجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ، ثمَّ زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة ، لأنه لا دلالة عليه والعقد قد ثبت بالإجماع ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة.
مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها ، كانت الحرة بالخيار بين الرضا به وبين فسخ نكاح نفسها. وقال جميع الفقهاء : ان عقد الحرة بحالها صحيح ولا يبطل واحد منهما ، الا ( ـ د ـ ) قال : متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.
مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ ج ـ ) : الصابئة لا يجرى عليهم أحكام أهل الكتاب. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه يجرى عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود. والأخر : لا يجرى عليهم ذلك. والأشهر الأول.
__________________
(١) م : الا برضاها.
(٢) م : على الأمة دون الحرة.