بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمى به من موضع عال. وان كان فعله دون الإيقاب ، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم ، وان كان بكرا وجب عليه جلد مائة.
وقال ( ـ ش ـ ) في أحد القولين : حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ، ويرجم ان كان ثيبا ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والقول الأخر : أنه يقتل بكل حال كما قلناه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ) الا أنهم لم يفصلوا.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب به الحد ، وانما يجب به التعزير.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما (١) رواه ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : مثل الزنا. والثالث : مثل اللواط.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أتى بهيمة ، فإن كانت مأكولة اللحم ، ذبحت وأحرقت (٢) لحمها ولا يوكل ، وان كانت لغير الواطئ غرم قيمتها. وان كانت غير مأكولة ، حملت الى بلد آخر وبيعت ولا يذبح.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت مأكولة ، وجب ذبحها وهل يؤكل لحمها؟ فيه قولان.
وان كانت غير مأكولة ، فهل يذبح؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠ ـ : لا يثبت الشهادة باللواط إلا بأربعة رجال ، ويثبت إتيان البهيمة بشاهدين. وقال ( ـ ش ـ ) : ان قلنا انه كالزنا لم يقبل إلا شهادة أربعة ، وكذلك ان قال انه أغلظ.
__________________
(١) م : دليلنا ما رواه.
(٢) م : أحرق.