( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (١) وذلك عام ، فان عورضنا بقوله ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٢) فنقول : ذلك محمول على من أسلم منهن أو مخصوص بنكاح المتعة ، لأن ذلك جائز عندنا. وأما الاخبار الواردة في ذلك والكلام عليها ، فمذكور في تهذيب الأحكام.
مسألة ـ ٩١ ـ : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف ، الا أن أبا ثور قال : يحل مناكحتهم وغلطه أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو إسحاق : هذه مبنية على أنهم أهل كتاب أم لا ، فيه قولان. قال أبو حامد : وهذا غلط جدا.
مسألة ـ ٩٢ ـ : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة : أن تكون مسلمة أولا ، وأن لا يجد طولا ويخاف العنت ، بدلالة قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) (٣) الاية وبه قال ابن عباس ، وجابر ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يحل له الا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرة ، وان كانت تحته حرة لم يحل ، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال ( ـ ر ـ ) : إذا خاف العنت حل ، سواء وجد الطول أو لم يجد. وقال قوم : يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة.
مسألة ـ ٩٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : لا يجوز وان أذنت (٤).
مسألة ـ ٩٤ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، وان نكح بأمة وتحته
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٠.
(٢) سورة المائدة : ٧.
(٣) سورة النساء : ٩.
(٤) م ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وان أذنت.