مسألة ـ ٨٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وان كان عالما ولم يدخل فرق أيضا بينهما ولم تحل له أبدا ، وخالف جميع الفقهاء فيهما.
مسألة ـ ٨٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة ، تزوجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبدا ، وهو احدى الروايتين عن ( ـ ك ـ ) ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٨٩ ـ : كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره ، بأن تكون أجابت ورضيت ، أو أجاب (١) وليها ورضي ان لم تكن (٢) من أهل الولاية ، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا ، بدلالة قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) ولان فعل المحظور سبق حال العقد ، فلا يؤثر في العقد ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود : النكاح فاسد.
مسألة ـ ٩٠ ـ : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك.
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات ، وهو المروي عن عمر ، وعثمان وطلحة ، وحذيفة ، وجابر. وروي أن عثمان نكح نصرانية ، ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية. وروى ابن عمر كراهية ذلك ، واليه ذهب ( ـ ش ـ ).
يدل على مذهبنا قوله (٤) تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٥) وقوله
__________________
(١) م : وأجاب.
(٢) م : ان لم يكن.
(٣) سورة النساء : ٣.
(٤) م : دليلنا قوله تعالى.
(٥) سورة الممتحنة : ٣.