مسألة ـ ٨٢ ـ : إذا تزوجت المرأة في عدتها ، ودخل بها الثاني ، فرق بينهما ولم تحل له (١) أبدا ، وبه قال عمر بن الخطاب (٢) ، وهو قول ( ـ ش ـ ) (٣) في القديم.
وقال في الجديد : لا يحرم عليه ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام.
مسألة ـ ٨٣ ـ : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها ، ثمَّ راجعها قبل انقضاء عدتها وأشهد على نفسه بذلك ولم تعلم المرأة بالمراجعة ، فقضت العدة في الظاهر وتزوجت ودخل بها الثاني ، كان نكاح الثاني باطلا ، دخل بها أو لم يدخل لأنه قد تزوج بزوجة الغير ، فينبغي أن تحرم عليه ، وبه قال علي عليهالسلام ، واختاره ( ـ ش ـ ).
وقال عمر بن الخطاب : إذا دخل بها الثاني صح النكاح.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا صرح بالتزويج للمعتدة ، ثمَّ تزوجها بعد خروجها من العدة ، لم يبطل النكاح وان فعل محظورا بذلك التصريح ، بدلالة قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٤) وهذا نكاح ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : متى صرح ثمَّ تزوج ، انفسخ النكاح بينهما.
مسألة ـ ٨٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٨٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها ، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وبه قال عمر ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقالوا : تحل له بعد انقضاء عدتها ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في الجديد.
__________________
(١) م : يحل له.
(٢) م : فان عمر بن الخطاب.
(٣) م : وبه قال ( ـ ش ـ ).
(٤) سورة النساء : ٣.