مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأمه وأخته.
وقال ( ـ ع ـ ) : إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام ، لأنها بنت من دخل (١) به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ ج ـ ) : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ، ينشر التحريم ويحرم الام وان علت والبنت وان نزلت ، وبه قال عمر ، وأكثر أهل العلم ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وهو المنصوص لل ( ـ ش ـ ) ، ولا يعرف له قول غيره ، وخرج أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين.
مسألة ـ ٨٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يتعلق به ذلك.
ويدل على المسألة ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي (٢) عن النبي عليهالسلام أنه قال : لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها. وطريقة الاحتياط يقتضي تجنبها.
وقال عليهالسلام : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
مسألة ـ ٨١ ـ : إذا زنا بامرأة ، فأتت ببنت يمكن أن يكون منه ، لم يلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها ، لما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة وهذه بنتها ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ).
واختلف أصحابه ، فقال المتقدمون : ان المنع لأنها بنت من قد زنا بها ، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة. وهذا قوي إذا قلنا ان الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.
وقال المتأخرون وعليه المناظرة : ان المنع لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز له أن يتزوجها.
__________________
(١) م : من قد دخل.
(٢) م : دليلنا ما روى.