عليه وطئ الاولى ، لعموم قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) وقوله ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا ينعقد النكاح ، لأن الأولى فراشه ، كما لو سبق النكاح.
مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبين زوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما.
مسألة ـ ٧٧ ـ : اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة هل يتعلق بهذا الوطي تحريم نكاح أمها أم لا؟ فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ، ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها ، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور.
وقد روي أنه يتعلق به التحريم ، كما يتعلق بالوطئ المباح ، وهو الأكثر في الروايات والمعول عليه في النهاية ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان نظر الى فرجها بشهوة ، أو قبلها بشهوة ، أو لمسها بشهوة ، فهو كما زنا بها في تحريم النكاح ، قال : ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته ، ولو قبل رجل زوجة ابنه بشهوة يفسخ نكاحها.
والذي يدل على الأول المروي من الاخبار فيه ، وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) (٣) و ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٤) وقوله عليهالسلام : الحرام لا يحرم الحلال وهذا عام. والذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط ، والاخبار المروية في ذلك.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٨.
(٢) سورة النساء : ٣.
(٣) سورة النساء : ٣.
(٤) سورة النساء : ٢٨.