البحث في القواعد والفوائد
٤٧/٣١ الصفحه ١٩٣ : بمضمونه عدة أحاديث. انظر نفس المصدر ، حديث : ٣ ، ٦ ، وج ١١ ـ ٢٩٥
، باب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ـ ٣.
الصفحه ١٩٤ : ).
(٢) روى مسلم عدة
أحاديث بهذا المضمون ، وليس بالنص الّذي أورده المصنف. انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ
١٢٠٧ ، ١٢٠٨
الصفحه ٢٢١ : : الأشباه والنّظائر
ـ ٥٢٠.
(٥) عدّ القرافي
خمسة وعشرين موضعا يثبت بالاستفاضة. انظر : الفروق : ٤ ـ ٥٥
الصفحه ٢٢٥ : هو الصواب ، فإني لم أعثر على رواية تنص على عد التهمة
من الكبائر ، أما النميمة فقد ورد ذكرها في أحاديث
الصفحه ٢٥٨ :
إلى ما بينهما من عدة الشهور ويكون بالمجاز ، فإن أي شهر أخذته فبينه وبين الشهر
الّذي نسبته إليه
الصفحه ٢٧٨ : ، بصيغها الخاصة. والإسلام ، بالشهادتين لأن التصديق القلبي لا يطلع
عليه. وضبطت العدة الاستبرائية (٢) ، بالوط
الصفحه ٢٨١ : بالمقابلة بعيد.
ويورث المطلق
في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه
الصفحه ٢٨٣ : بأمر فأتوا منه ما
استطعتم) (٢) إذ لم يأت بشيء من المأمور به ـ ووجوب العدة على
المتوفى عنها مع عدم
الصفحه ٢٩٠ :
بالرجوع من المقرّ به ، وأنه يورث. ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
والعدة مترددة
بين حق الله
الصفحه ٣٥٨ : الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى : كالحمل ، فإنه علق على وضعه
العدة ، فيشترط خروجه بتمامه
الصفحه ٣٦٨ : الطلاق ، كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في
العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار
الصفحه ٣٧٢ : نادر ، ولهذا لو صرح
بالمستند وقال : لم أعلم حيضها إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة
الصفحه ٣٨٢ : المتعين ،
أو مطلقا على احتمال (١) ، والإحرام ، والاعتكاف الواجب ، والإيلاء ، والظهار
قبل التكفير ، والعدة
الصفحه ٣٨٥ : نصف الصداق ، ولا عدة.
وتبعه ابنه في
المقنع (٤).
ولو اشترى أحد
الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف
الصفحه ٣٨٩ : .
الثانية : لو
ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت
على احتمال