البحث في القواعد والفوائد
٤٧/١٦ الصفحه ٢٢ : منه في ٢١ صفر سنة ٧٨٤ هـ (٥)
، وعليه عدة حواش ، طبع
__________________
(١) انظر : آغا بزرك
الصفحه ٢٤ : الصفحة الأخيرة وقد أكملت بخط حديث ، وهي مصححة على عدة نسخ وعليها
بعض التعليقات ، وفي أولها فهرس كامل
الصفحه ٢٥ : ، بمقاس (٥ / ١٩ × ١١)
سم. وقد كتبت بخطوط مختلفة إلا أنها مصححة على عدة نسخ وعليها تعليقات للشيخ محمد
الصفحه ٢٩ : عليه من تأليف هذه « القواعد والفوائد » عدة وذخرا ليوم
لقائك. فإليك توجهنا ، وعليك توكلنا ، وإليك أنبنا
الصفحه ٤٠ : ، والحدث الموجب للوضوء والغسل ، والاعتداد مع عدم الدخول ،
واستئناف العدة في المسترابة بعد التربص. وعدّ منه
الصفحه ٤٩ : (ح) و (م) و
(أ) : وزكاة ، ولعل ما أثبتناه أصح ، لأنه سيأتي منه في قاعدة ٤٧ عدّ كسوة القريب
والصاحب من الأسباب الفعلية غير
الصفحه ٦٧ :
يمنع في الابتداء لا في الاستدامة ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح (إلا من
صاحبها) (٤) ، ولا تمنع
الصفحه ٦٨ :
لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان
العدة.
الثالث : ما
اختلف فيه
الصفحه ١١٦ : هذا من خير فهو لابتغاء وجهك ، وما
تركت فيه من شر فتركته لنهيك) ، عد ناويا وإن ذهل عن النية في بعض
الصفحه ١٣٠ :
الرجعة في العدة غالبا ، ليتروى كما قال الله تعالى (لَعَلَّ اللهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) (٢). ولم
الصفحه ١٦٢ : ـ المغني : ٥ ـ ٢٠٤ ، والمرداوي ـ الإنصاف
: ٦ ـ ١١٢.
(٣) وردت عدة أحاديث
بهذا المضمون. انظر : البيهقي
الصفحه ١٦٤ : اختلفا في الرجعة وهما (٥) في العدة ،
فادعاها الزوج ، قدم قوله ، ولا يجعل إقراره إنشاء.
ويقرب منه :
زوجت
الصفحه ١٦٩ : الدائم بغير الاذن. ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها. وتحريم ابنتها عليه. ووجوب
القسم إما ابتداء أو إذا قسم
الصفحه ١٧١ : العامة (٣) ، والأقرب المنع. وثبوت العدة بموته. والتوارث إذا لم
يكن الدخول شرطا في صحة العقد ، ولا الأجل
الصفحه ١٨٠ : أسبابها مغايرة للزمان. وكذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة ، والسبب
الطلاق مثلا. وسبب الفطرة دخول هلال