عن الذي يتوشّح فوق القميص ، قال : « هذا من التجبّر » (١).
( والرداء فوق الوشاح ) رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهمالسلام قال : « الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه » (٢)
( والسدل وهو أن يلتفّ بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ) ، لنهي النبيّ (٣) صلىاللهعليهوآله عنه. وقيل : « إنّه من فعل اليهود » (٤).
( واشتمال الصمّاء ) والمشهور في تفسيره أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد ، وهذه الهيئة مرويّة في أخبارنا (٥) وأخبار العامّة (٦).
وفي كتب اللغة خلاف ذلك ، ففي الصحاح : « هو أن تجلّل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعا » (٧).
وقال الهروي : « هو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا. قال القتيبي : وإنّما قيل : صمّاء ، لأنّه إذا اشتمل به سدّ (٨) على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء » (٩).
( ووضع طرفي الرداء على اليسار ) ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : « لا يصلح
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٤ ـ ٨٣٩.
(٣) « سنن البيهقي » ٢ : ٢٤٢ باب كراهية السدل.
(٤) « السرائر » ١ : ٢٦١.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١.
(٦) « صحيح البخاري » ١ : ٧٧ باب ما يستر العورة.
(٧) « الصحاح » ٥ : ١٩٦٨ ، « صمم ».
(٨) في جميع النسخ : « شدّ » ، وما أثبتناه من المصدر.
(٩) « الغريبين » ٢ : ١٦٣ ، « صمم ».