وركوبا ) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله من عدم اشتراط القرار ، بمعنى أنّ القرار ليس واجبا فيها مطلقا ، فإنّه في حالة الركوب غير شرط ، أمّا في غيره فيشترط ، ولو لا ذلك لخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة ، وكذا يغتفر الاستقرار حالة المشي.
( والاستقبال شرط ) في النافلة ( في غير السفر والركوب على الأصحّ ) لإطلاق الأدلّة المتناول لموضع النزاع ، خلافا للمحقّق (١) والخلاف (٢) ، حيث جعلاه من مكمّلاتها مطلقا ، وفي حكم السفر والركوب المشي ، للخبر (٣).
( ولا تتعيّن السورة فيها ) أي في النافلة مطلقا ، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر ، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّق الامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّد القراءة أو السورة ، وعلى ظاهر العبارة فالسورة من مكمّلاتها.
( ولا يكره القران ) فيها بل قد يستحبّ كما ورد (٤) في كثير منها.
( والاحتياط فيها البناء على اليقين ) وهو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات ،
والمشهور (٥) جواز البناء على الأكثر.
( ولا جماعة فيها ) ، لنهي النبي (٦) صلىاللهعليهوآله عن الجماعة في النافلة ، ونهي أمير المؤمنين (٧) عليهالسلام عنها في نافلة شهر رمضان ( إلّا في العيدين ) مع اختلال شروط الوجوب ( والاستسقاء والإعادة ) جماعة لمن صلّى فرادى اتّفاقا وجماعة على الأقوى ( والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (٨) رحمهالله ).
__________________
(١) « المعتبر » ٢ : ٧٧.
(٢) « الخلاف » ١ : ٢٩٨ ، المسألة : ٤٣.
(٣) « بحار الأنوار » ٨٧ : ٤٥ باب جوامع أحكام النوافل. ح ٣ ، نقله عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، « المعتبر » ٢ : ٧٧.
(٤) المراد من القران : القران بين سورتين أو أكثر ، انظر « مكارم الأخلاق » ٣٣٢ صلاة العسر ، « أمالي الشيخ الطوسي » ٢ : ٣٠ ، صلاة قضاء الحاجة ، « مصباح المتهجّد » ٧٥٨ ، صلاة يوم المباهلة.
(٥) « المعتبر » ٢ : ٣٩٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٣٣٣ ، المسألة : ٣٥٢.
(٦) « الكافي » ٤ : ١٥٤ باب ما يزاد من الصلاة ، ح ٢ ، « الفقيه » ٢ : ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٣٩٤ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧.
(٧) « الكافي » ٨ : ٥٢ ـ ٢١ ، آخر الخطبة.
(٨) « الكافي في الفقه » ١٦٠.