( بين أذاني الغداة والعشاء ) دون المغرب ، لأنّها مضيّقة.
ولو فعلها فيها جاز أيضا كما يجوز الفصل بالركعتين السابقتين.
( وروى ) محمّد بن عذافر عن الصادق (١) عليهالسلام ( الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ، ويجوز ) الفصل بينهما في جميع الصلوات ( على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ) أمّا الجلسة والتسبيحة والتحميدة فمرويّة (٢) ، وكذا الفصل بمطلق الكلام.
ويمكن دخول الدعاء فيه ، ودخول السجدة في الجلسة ، فإنّها جلوس وزيادة.
وأمّا الخطوة أو السكتة فذكرهما الأصحاب (٣) ولم نقف فيهما على نصّ ، وقد اعترف به أيضا في الذكرى (٤).
( ويختصّ المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة ) وهي الخطوة والتسبيحة والسكتة ، ونسبه إلى المشهور (٥) ، لعدم وقوفه على مأخذ الجميع ولا على ما يوجب الاختصاص ، وإلّا فإنّ السكتة بقدر نفس مرويّ عن الصادق عليهالسلام قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » (٦).
وعنه عليهالسلام : « افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح » (٧).
وقال : « إنّه يجزئه الحمد لله » (٨) ، وهو شامل لجميع الصلوات.
( وروي الجلسة ) بين أذاني المغرب عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من جلس فيما
__________________
(١) لم يرد الفصل المشار إليه في جميع روايات محمّد بن عذافر في كتب الحديث المتوفرة لدينا ، علما بأنّ بعض العلماء استدلّوا على الفصل المذكور بروايات غير محمد بن عذافر.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٥ المسألة : ١٦٦ ، وفي « المبسوط » ١ : ٩٦ ، و « المعتبر » ٢ : ١٤٢ لم يذكرا « السكتة » ، وفي « جامع المقاصد » ٢ : ١٨٥ نسبه إلى الأصحاب بضميمة « السكتة ».
(٤) « الذكرى » ١٧٥.
(٥) « المعتبر » ٢ : ١٤٢ ، قال : « وعليه علماؤنا » ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٥ المسألة : ١٦٦ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٨٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٩.
(٧) « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤٩ ـ ١٦٢.
(٨) « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧.