جمعهما على اليسار ، لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » (١).
( واستصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل ) منه ، رواه أيضا عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهماالسلام ، وسأله في الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار فصلّى ، هل تجزئه صلاته أو عليه الإعادة؟ قال : « لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلّي وهي معه » (٢). والدبّة ـ بفتح الدال والتشديد ـ وعاء مخصوص من جلد.
( والحديد بارزا ) أمّا مستورا فلا كراهة فيه. روى موسى بن أكيل عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد ، فإنّه مسخ نجس » (٣).
وروى عمّار : « إذا كان الحديد في غلافه فلا بأس به » (٤).
وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا ، كما أطلق النجس على الشيطان والأوثان ، وقد تقدّم (٥) ، وإنّما حمل على ذلك ـ هنا ـ للاتّفاق على طهارته.
( وفي القباء الممثّل ) فيه مثال حيوان أو شجر ، وخصّه بعض (٦) الأصحاب بصور ذوات الأرواح ، لجواز تصوير غيرها.
والحقّ عدم المنافاة بين جواز المثال وكراهة الصلاة فيه ، فلا يصلح لتخصيص ما أطلق فيه من النصّ.
ولا فرق في ذلك بين القباء وغيره من الثياب ، لأنّ الرواية (٧) بالثوب الممثّل.
__________________
(١) « مسائل عليّ بن جعفر » ١١٥ ـ ٤٣.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.
(٥) تقدّم في الصفحة : ٤٢.
(٦) « السرائر » ١ : ٢٦٣.
(٧) « الكافي » ٣ : ٤٠١ باب اللباس الذي تكره. ح ١٧.