قال المصنّف في الذكرى : « والأولى حمل رواية حمّاد عليه ، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق من ظاهر كلام الجوهري » (١).
وإنّما يكره ذلك ( للرجل ) دون المرأة ، والخبر مطلق.
( و ) يستحبّ ترك ( الإزار فوق القميص ) وهو معطوف على ما تقدّم ، لأنّ معنى الصلاة في غير المذكور سابقا في قوّة استحباب ترك المذكور ، وقد تقدّم نظيره.
وإنّما كره الاتّزار فوق القميص ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » (٢).
قال المصنّف : « ولأنّ فيها تشبيها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبّه بهم » (٣).
وقد روي نفي البأس عنه عن الرضا (٤) عليهالسلام.
وروى موسى بن القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل » (٥).
قال في المعتبر : « والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، أمّا شدّ المئزر فليس بمكروه » (٦).
ونفى في الذكرى (٧) عنه البأس ، لما ذكر ، ولا مساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ. وأمّا جعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع (٨) على عدم كراهته.
( والوشاح فوقه ) أي فوق القميص ، وهو أن يغطّي أحد كتفيه بثوب دون الآخر ( وخصوصا الإمام ، إماطة ) أي إزالة ( للتجبّر ) ، لما روي عن الباقر عليهالسلام حين سئل
__________________
(١) « الذكرى » ١٤٧.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠.
(٣) « الذكرى » ١٤٨.
(٤) « الاستبصار » ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥.
(٥) « الاستبصار » ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٦.
(٦) « المعتبر » ٢ : ٩٦.
(٧). « الذكرى » ١٤٨.
(٨). « الذكرى » ١٤٨.