يسار ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : « هو خير من أن يناموا عنها ».
( ولصيرورة الظلّ ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل ، لاستلزامه جسما ذا ظلّ ( في العصر كذلك في الأظهر ).
يمكن كون الأظهر إشارة إلى خلاف الشيخ (١) وجماعة (٢) حيث ذهبوا إلى أنّ وقت العصر صيرورة الظلّ على قدمين ، وإنّما كان ما ذكر أظهر ، لدلالة الأخبار (٣) عليه ، وذهاب الأكثر (٤) إليه.
ويمكن كونه إشارة إلى أنّ جماعة (٥) من الأصحاب لم يذكروا استحباب تأخير العصر أصلا ، وربّما صرّح بعضهم (٦) بنفيه. والأخبار شاهدة بما ذكره ، بل المعروف في المذهب ذلك ، إلّا أنّه لا قائل ـ هنا ـ بمنع تقديم العصر إذا فرغ من الظهر كما قيل (٧) به في العشاء ، وإنّما الكلام في الاستحباب.
( وقدر النافلة في الظهر للمتنفّل ) وكذا قدرها بعد المثل للعصر إن لم يكن فعلها قبل ذلك ، وإنّما لم يستثنها ، لأنّ الأفضل فعلها بعد الفراغ من الظهر.
وقد روي (٨) : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلّي منها أربعا قبل الظهر ويؤخّر
__________________
(١) « المهذّب البارع » ١ : ٢٩٢ ، عنه في كتابيه « المصباح » و « الاقتصاد » ، ولم يصرّح فيهما بالقدمين.
(٢) « مختلف الشيعة » ٢ : ٣٧ ، ذيل المسألة : ٤ ، عن ابن أبي عقيل ، « الهداية » ٢٩.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢ ـ ٦٢.
(٤) « الجامع للشرائع » ٦٠ ، « المهذّب » ١ : ٦٩ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٦.
(٥) « السرائر » ١ : ١٩٥ ـ ٢٠٤ ، « المراسم » ٦١ ـ ٦٣ ، « المهذّب البارع » ١ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠.
(٦) ذكر في « الخلاف » ١ : ٢٥٩ المسألة : ٥ ، أنّ أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات ، وادّعى إجماع الفرقة وعدم اختلاف الأصحاب في أنّ الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان إلّا أنّ الظهر قبل العصر ، وذكر في المسألة : ١٦ الدليل ، وهو أنّ وقت العصر يلي وقت الظهر ، والظاهر أنّ السيد في « مفتاح الكرامة » ٢ : ٢٢ استفاد من هذا عدم استحباب التأخير ، قال : « بل في الخلاف لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع ».
(٧) « لم نعثر على قائله ، وفي « مفتاح الكرامة » ٢ : ٤٠ نسبه إلى القيل.
(٨) « سنن البيهقي » ٢ : ٤٧٣.