ويرغم بالأنف إرغاما » (١) ، ورواه حماد (٢) في خبره الجليل.
وعن عليّ عليهالسلام : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين » (٣). والمراد نفي الإجزاء الكامل.
والظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّ السجود عليه وإن لم يكن رغاما ، لدلالة قول عليّ عليهالسلام وإن كان التراب أفضل.
وتجزئ إصابة جزء من الأنف ، لصدق الاسم.
واعتبر المرتضى (٤) رحمهالله إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين.
( واستواء الأعضاء ) في الوضع ( مع إعطاء التجافي حقّه ) بحيث لا يقع شيء من جسده على شيء ، ( وتجنيح الرجل بمرفقيه ) بأن يرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد ، فقد روي (٥) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا سجد جافى بين يديه حتى أنّ بهيمة لو أرادت أن تمرّ بين يديه لمرّت.
( وجعلهما حيال المنكبين ، وجعل الكفّين بحذاء الأذنين ، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا ، وضمّ أصابعهما جمع ، والتفريج بين الركبتين ) ، روي ذلك كلّه في خبر زرارة عن الباقر (٦) عليهالسلام ، وبعضه في خبر حمّاد (٧) ( والنظر ساجدا إلى طرف أنفه ، وقاعدا ) بين السجدتين وبعدهما ( إلى حجره ) ، قاله جماعة (٨) ، وخصّه المفيد (٩) رحمهالله
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠٢ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٣.
(٤) « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٣٢.
(٥) « سنن البيهقي » ٢ : ١١٤ باب ما يجافي مرفقيه عن جنبيه ، « سنن النسائي » ٢ : ٢١٣ باب التجافي في السجود ، « سنن أبي داود » ١ : ٥٥٤ ـ ٨٩٨ باب صفة السجود.
(٦) « الكافي » ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ١.
(٧) « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠١.
(٨) « المراسم » ٧١ ، « السرائر » ١ : ٢٢٥ ، « المهذّب البارع » ١ : ٣٩٠ ، « الوسيلة » ٩٤.
(٩) « المقنعة » ١٠٦.