[ أقسام النوافل ]
( ثمّ النوافل قسمان : راتبة ) في كلّ يوم وليلة ، ( وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا ) ضعف الفريضة.
ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر كذلك ، وأربع للمغرب بعدها ، واثنتان من جلوس يعدّان بواحدة للعشاء بعدها ، واثنتان للفجر قبلها.
والوتر ليلا أحد عشر ، منها ثمان تخصّ باسم صلاة الليل ، وركعتان يسمّيان الشفع ، والحادية عشرة ركعة الوتر ، وقد يطلق على الثلاث الوتر ، فهذه أربع وثلاثون.
( ونصفها سفرا ) بإسقاط نوافل ما قصر من الفريضة ، وهو سبع عشرة ، هذا هو المشهور رواية (١) المعمول عليه فتوى (٢).
( وما رواه (٣) عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّها سبع وعشرون ) ركعة ( و ) ما رواه (٤) ( يحيى بن حبيب عن الرضا عليهالسلام أنّها تسع وعشرون بنقص ) النافلة ( العصرية ) ، وهي الثمان ( ستّا ) على الرواية الأولى ( أو أربعا ) على الرواية الثانية ، ( و ) نقص ( الوتيرة ) على الروايتين ( محمول ) خبر « ما » أي ما رووا من النقص المذكور محمول ( على المؤكّد منها ) لا على انحصار السنّة فيما ذكر من العدد.
بل ليس في الخبرين إشعار بذلك ، لأنّ عبد الله بن سنان قال في خبره : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة » (٥).
وهو كما ترى ليس فيه نهي عمّا زاد عن الأربع والأربعين ، ولا نفي لرجحانه ، وإنّما نهى عليهالسلام أن ينقص عنها.
فإذا ورد في غيره من الأحاديث الأمر بما زاد كان مقبولا غير مناف ، ويكون حثّه
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٣٩ باب التطوع في السفر ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤ ـ ٣٦.
(٢) « المقنعة » ٩١ ، « النهاية » ٥٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦ ـ ٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦ ـ ١٠ ، « الاستبصار » ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٦.
(٥) تقدّم في الصفحة السابقة ، الهامش (٤).