قبل التسليم ما لم يحصل قبله أحد الأمرين.
( ومحافظة الإمام على الرفع ) لليدين كما مرّ (١) ( بالتكبير ) الواجب والمندوب ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : قال : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٢).
( وانحرافه ) أي الإمام ( عن مصلّاه بالنافلة ) ، لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك » (٣). ومثله روى هشام بن سالم عنه (٤) عليهالسلام. بل يستحبّ تفريق النوافل أيضا في الأمكنة له ولغيره قبل الفريضة وبعدها ، لرواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال : « لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة » (٥).
وقد ورد في تفسير قوله تعالى ( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) (٦) أنّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلّاه من الأرض وموضع عمله من السماء (٧) ، وهذه العلّة التي سبقت تقتضي أن ينتقل أيضا إلى الغرض من موضع فعله ، وينتقل لكلّ النوافل.
( وجهرة بالأذكار كلّها ) بحيث يسمع المأموم ( خصوصا القنوت ) وقد تقدّم مرارا.
( والتعميم ) للإمام ( بالدعاء ) ، لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم » (٨). وكذا يستحبّ التعميم لكلّ داع.
__________________
(١) مرّ في الصفحة : ١٦١.
(٢) « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٧ ـ ٦١٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢١ ـ ١٣١٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٥.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨١.
(٦) « الدخان » ٤٤ : ٢٩.
(٧) « التبيان » ٩ : ٢٣٣.
(٨) « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣١.