كما يقول المؤذّن » (١) ، وليترك السامع كلامه وقراءته ودعاءه وغيرها حتّى ابتداء الصلاة وإن كانت تحيّة عند دخول المسجد إلى أن يفرغ.
( والتلفّظ بالمتروك ) نسيانا أو اعتقادا لا عمدا ، لبطلان الأذان به.
وتستحبّ الحكاية ( ولو في الصلاة ) ، لأنّه ذكر الله تعالى فلا ينافيها ( إلّا الحيعلات ) فلا يحكيها ( فيها ) ، لأنّها ليست ذكرا فلو حكاها بطلت.
ومن هنا يعلم ضعف ما رتّبه المصنّف من الأذان الذكري ، ويجوز إبدالها فيها بالحوقلة ، بل روي ذلك في غيرها (٢) أيضا.
وظاهر العبارة استحباب حكاية الإقامة أيضا ، لأنّ أكثر الأحكام مشتركة ، ولا نصّ فيه على الخصوص كما اعترف به المصنّف في غير الرسالة.
وفي استحبابه نظر.
( والدعاء عند الشهادة الأولى ) بقوله : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله أكفى بها عن كلّ من أبى وجحد وأعين بها من أقرّ وشهد ، ليكون له من الأجر عدد الفريقين. روي ذلك عن الصادق (٣) عليهالسلام.
وليقل عند سماع الشهادتين : « وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمّد رسولا وبالأئمّة الطاهرين أئمّة ، اللهمّ صلّى على محمّد وآل محمّد ، اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة » (٤).
( وأسرار المتّقي بالمتروك ) لا تركه ، إذ لا تقيّة في الإسرار. نعم لو خاف من التلفّظ به
__________________
(١) « صحيح البخاري » ١ : ٢٢١ وما بعدها ، ح ٥٨٦ ، « سنن أبي داود » ١ : ٣٥٩ ـ ٥٢٢ باب ما يقول إذا سمع المؤذّن ، « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٨ باب القول مثل ما يقول المؤذّن.
(٢) « دعائم الإسلام » ١ : ١٤٥.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٠٧ باب بدء الأذان ، ح ٣٠ ، « الفقيه » ١ : ١٨٧ ـ ٨٩١ ، وفيهما « اكتفي بهما » بدل « أكفى بها ».
(٤) « المبسوط » ١ : ٩٧ ، ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، نعم نقله في « مستدرك الوسائل » ٤ : ٦١ عن « درر اللآلي » لابن أبي جمهور الأحسائي.