والمراد باستحباب الاقتداء بالثلاثة كونهم أولى من غيرهم بها بعد إمام الأصل ونائبه وإن كان أفضل منهم ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « لا يؤمّنّ الرجل في بيته ولا في سلطانه » (١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « من زار قوما فلا يؤمّهم » (٢).
وأولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.
وهل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ تردّد المصنّف في الذكرى (٣) ، لعدم النصّ.
ولا تتوقّف ولاية الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يخرج وقت الفضيلة ، والظاهر في إخوته ذلك.
ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد والإمارة قدّما عليه ، كما يقدّم مالك منفعة الأرض على مالك رقبتها لو اجتمعا.
( ومختار المأمومين ) بعد انتفاء الخمسة السابقة إن اتّفقوا أجمع. ( ولو اختلفوا ) في التعيين ( قدّم الأقرأ ) من المعيّنين ، والمراد به الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لأصولها المقرّرة وإن كان أقلّ حفظا ، فإن تساووا في ذلك قدّم الأكثر حفظا ، وإن تساووا في جميع ذلك ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة.
فإن تساووا فيه ففي ترجيح الأفقه في غيرها نظر : من صدق الأفقه فيه ، ومن عدم تعلّقه بالصلاة المقصودة بالذات.
ورجّح المصنّف في الذكرى (٤) الثاني ، ولعلّ الأقوى الأوّل ، فإنّ المرجّحات المذكورة لا تتعلّق كلّها بالصلاة كالهجرة والسنّ.
فالوجه اعتبار عموم الأدلّة ، بل الفقه أدخل في مزايا الصلاة مطلقا ، لما مرّ (٥) من
__________________
(١) « سنن البيهقي » ٣ : ١٢٥ ، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم.
(٢) « سنن البيهقي » ٣ : ١٢٦ ، باب الإمام الراتب أولى من الزائر.
(٣). « الذكرى » ٢٧٢.
(٤). « الذكرى » ٢٧٢.
(٥) مرّ في الصفحة : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.