وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله وشبهه ، لأنّه من المعلوم أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك » (١).
( ورفع الصوت ) ولو في قراءة القرآن والدعاء ، للنهي عنه في الأخبار (٢) ، ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد.
( والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول الكريهة ) كالثوم والبصل والفجل ، لقول عليّ عليهالسلام : « من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد » (٣).
( وإدخال نجاسة غير ملوّثة ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٤) ، وللخروج من خلاف (٥) المانع ( ولا يحرم ) إدخال غير الملوّثة للمسجد ولفرشه ( في الأصحّ ) ، للإجماع (٦) على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء اجتيازا مع عدم انفكاكهم من النجاسة غالبا.
وذكر الأصحاب (٧) جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد مع فرش ما يمنع من التلويث.
( والزخرفة ) وهي نقشها بالزخرف ، وهو الذهب أو مطلقا ، لأنّه لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآله.
وحرّمه المصنّف (٨) في غير الرسالة وجماعة (٩) لذلك فيكون بدعة.
__________________
(١) « الذكرى » ١٥٦.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢.
(٣) « الخصال » ٢ : ٦٣٠.
(٤) « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٣٣ ذيل المسألة : ٩٩ ، ولم يرد في المصادر الحديثيّة ، وقال في « الذكرى » ١٥٧ : « لم أقف على أسناد هذا الحديث ».
(٥) « نهاية الأحكام » ١ : ٣٥٨.
(٦) « الذكرى » ١٥٧ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٥٤.
(٧) « الذكرى » ١٥٧ ونسبه إلى الأصحاب ، « جامع المقاصد » ١ : ١٨٧.
(٨) « الذكرى » ١٥٦ ، « البيان » ١٣٥.
(٩) « المبسوط » ١ : ١٦٠ ، « المعتبر » ٢ : ٤٥١.