وفيه ـ مع ذلك ـ : أنّه صالح لتعريف الصلاة الواجبة بحذف « غير » ، وللمطلقة بحذف « محتومة » معها (١).
ولكن يبقى فيه الانتقاض بكلّ أفعال غير واجبة افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم ولو على بعض الناس على وجه الاتّفاق أو القصد ، فإنّ التعريف منطبق عليه ، وليس فيه ما يخرجه إلّا بتكلّف حمل التكبير على التكبير المخصوص المتعارف بين الفقهاء ، وهو تكبير الافتتاح ، والتسليم كذلك على المخصوص المتعارف المحلّل لا مطلق التحيّة ، وجعل اللام فيهما للعهد الذهني عند الفقهاء.
ويعضده إطلاق قوله : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » فإنّ المراد بهما في نحو هذا الإطلاق : المعهودان ، لا مطلقهما ، وفيه بحث حقّقناه في موضع آخر.
وبقي هنا بحث آخر وهو أنّ التعريف المصدّر به الكتاب حقّه أن يكون للأمر المطلوب بحثه فيه ، كما هو المعروف وكما صنع المصنّف في الرسالة الألفية ، فإنّه لمّا كان غرضه بيان واجبات الصلاة الواجبة ، عرّفها في صدر الرسالة.
وهذه الرسالة ليست بصدد حصر الصلوات المندوبة وبحثها ، بل مندوبات الصلوات الواجبة بالذات والباقي بالعرض ، بل اليومية منها كما هو الظاهر من مبحثه في مواضع ، بل عقد باب جمع للعدد المذكور في الخبرين عليه أو مندوبات مطلق الصلوات ، فتخصيص الصلاة المندوبة بالتعريف ـ هنا ـ ليس بذلك الوجه.
وكأنّ المصنّف يخرج من ذلك بتصدير الرسالة بذكر تقسيم النوافل وأعدادها وجملة من أحكامها حتّى كأنّ الرسالة معقودة لذلك.
وما ذكر في أبواب المقدّمات والمقارنات غير مناف لها ، لأنّه آت في الفرض والنفل ، إلّا أنّه بالفرض بل باليومية أليق ، كما يستفاد من ذكره خصوصيات باقي الصلوات في الخاتمة ، وجريا على سنن الألفية ، والأمر في ذلك سهل.
( وثوابها ) أي ثواب الصلاة المندوبة ( عظيم ، قال الله تعالى ) في السورة التي يذكر
__________________
(١) وبناء على ذلك يكون تعريف الصلاة الواجبة : أفعال محتومة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقرّبا إلى الله تعالى ، وتعريف مطلق الصلاة : أفعال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقرّبا إلى الله تعالى.