( وفي النعل العربيّة ) ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال : ذلك من السنّة » (١) ( و ) في ( غير الحرير في صورة الجواز ) كما في المرأة والمضطرّ وما لا تتمّ الصلاة فيه منه ، لإطلاق النهي عن الصلاة فيه في بعض (٢) الأخبار ، الذي أقلّ مراتبه الحمل على الكراهة ، حتّى منع الصدوق (٣) صلاة المرأة فيه ، لرواية زرارة (٤) أنّه سمع الباقر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ( وغير المكفوف به و ) غير ( الممتزج ) به ، للرواية (٥).
( و ) الصلاة في ( غير الرقيق ) تحصيلا لكمال الستر ، والمراد بالرقيق : الذي لا يحكي ما تحته ، وإلّا لم تصحّ فيه ( و ) غير ( المزعفر ) لنهي النبيّ (٦) صلىاللهعليهوآله.
ومثله المعصفر ( والأحمر والمفدم ) بسكون الفاء وفتح الدال ـ : المصبوغ بالحمرة مشبعا ، وعطفه على الأحمر تخصيص بعد تعميم.
والمستند رواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع بالمفدم » (٧).
ويمكن أن يريد بالمفدم المصبوغ المشبع بأيّ لون كان كما ذكره جماعة من الأصحاب.
قال في المبسوط : « ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان مكروه في الصلاة » (٨) وتبعه عليه التقي (٩) وابن الجنيد (١٠) وابن إدريس.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٣٣ ـ ٩١٩.
(٢) « الكافي » ٣ : ٣٩٩ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه. ح ١٠.
(٣) في « المقنع والهداية » ٢٤ كلامه مطلق ، وفي « الفقيه » ١ : ١٧١ صرّح بمنعها فيه.
(٤) « الاستبصار » ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨.
(٥) « الاستبصار » ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨.
(٦) « جامع الأصول » ١١ : ٢٨١ ـ ٨٢٨٩.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠.
(٨) « المبسوط » ١ : ٩٥.
(٩) « الكافي في الفقه » ١٤٠.
(١٠) نقله عنه في « مختلف الشيعة » ٢ : ١٠٠ المسألة : ٤٠.
« السرائر » ١ : ٢٦٣.