الثالث
: تعيينه على الأقوى ، فلو أوصى لأحدهما بطلت ، ويحتمل الصحّة فيتخيّر الوارث ،
ويحتمل القرعة.
الرابع
: ألّا يكون حربيّا وإن كان رحما ، ولا مرتدّا مطلقا ، ويجوز للذمّي ، ولو أوصى المسلم
لقرابته لم يدخل الكافر ، وكذا لا يدخل المسلم لو كان الموصي كافرا.
الخامس : إسلامه إذا أوصي له بمصحف أو بعبد مسلم ، ولو أوصى كافر لمثله
فأسلم قبل الموصى له بطلت ، وكذا بعده قبل القبول ، ولو كان بعدهما صحّت وبيع عليه
من مسلم.
البحث الثاني : في أحكامه
إطلاق اللفظ
يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة ، فإن تعدّدت حمل على المجاز ، فلو
أوصى لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة ، فإن عدم أولاد الصلب استحقّوا.
ولو أوصى
لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلّا مع عدمه ، والمشترك كالمولى يصرف إلى
الموجود من المعتق والمعتق ، ولو اجتمعا بطلت إلّا مع القرينة ، ولو أتى بلفظ
الجمع دخلا.
والعلماء :
الفقهاء والمفسّرون والمحدّثون إن عرفوا الطّريق ، دون الأدباء والأطبّاء
والمنجّمين.
والقرّاء :
حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.
والعصبة :
العاقلة ، وختنه : زوج ابنته وصهره أب زوجته.