فهنا قسمان :
الأول : الموسر
، وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوم بل يستحب
له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، فإن امتنع من السعي ، كان له بقدر ما أنعتق
، ولمولاه بقدر ما بقي ، والباقون على التقويم مطلقا ، وهو المعتمد.
الثاني :
المعسر ، فيستسعي العبد في نصيب الشريك ، عند السيد والصدوق وهو المعتمد. وقال
الشيخ في المبسوط يستقر الرق في نصيب الشريك ، وقال في النهاية : ان قصد الإضرار بطل عتقه ، وان قصد القربة سعى العبد
في فك رقبته ، وان امتنع العبد من السعي ، كان له من نفسه بقدر ما انعتق منه
ولمولاه الباقي.
قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل ، تحرر
الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه عدم
القصد الى عتقه.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية إلى تبعية الحمل لأمه في العتق ، ولو استثناه من الحرية
لم يثبت رقه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي.
وذهب ابن إدريس
إلى بقائه على الرق من غير احتياج الى استثناء ، الا أن يعتقه مع أمه صريحا ،
واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد.
أقول : إنما
نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لإجماعهم عليه ، وخلو لفظ الرواية عنه.
__________________