الصفحه ٣٧٨ : السهمان
(٢) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما
إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن
الصفحه ٥١٠ : عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميت حكم الجنين
الصفحه ٥١٥ : غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره.
وإن كان ممن يفيق
ويعقل ، كان حكمه
الصفحه ٥٢٢ : الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم
شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم
الصفحه ٣٥٥ : العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية
باختلال إحداها ، إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر
الصفحه ٣٧٦ : ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات
ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت
الصفحه ٤٢٦ :
المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن(١) تزوجها على حكمه ، فما حكم
الصفحه ٥٠١ :
،(١) وكذا حكم الظئر
مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في
بئر لقوم وكانوا (٢)
متهمين على أهله فعليهم
الدية
الصفحه ٥١٤ : مرض منها.
والبكر هو من ليس
بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
الصفحه ٥٣٢ :
كان حكم ، ورجع على المحكوم له بما أخذ إن أمكن وإلا على شاهد الزور ، وإن كان
ما شهد به قتلا أو جرحا
الصفحه ٥٣٣ : بإحضاره إذا أحضر بينته ، يبرأ(١) الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها
وكانت مرضية حكم
الصفحه ٥٤٥ : ....................................................... ٣٧٠
الفصل التاسع : حكم الطلاق
في مرض الموت............................................. ٣٧١
الفصل
الصفحه ١٧ : ، وحكمه في أيدي
شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم ، حكم ودائع المسلمين وأماناتهم. وقد أمليت في ذلك مسألة
مستوفاة
الصفحه ٢٥ : زال به التغير
، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (٢)
إذا جمع بين طاهر
غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب
الصفحه ٣٣ : غسل اليدين.
ويجب استدامة حكم
النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها ، فإن