الصفحه ٢٠١ : : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق
بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل
الصفحه ٢٦٩ : المقام بمنى ، جاز له ذلك ، إلّا الإمام خاصّة ، فإنّ عليه أن يصلّي
الظّهر بمكّة.
ومن نفر من منى
، وكان
الصفحه ٢٨٥ : على الإمام أن يخبرهم على ذلك. وكذلك إن تركوا زيارة النّبيّ ،
كان عليه إجبارهم عليها. ولا بأس أن يستدين
الصفحه ٢٨٩ :
كتاب الجهاد
وسيرة الإمام
باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم
الرباط
الجهاد فريضة
من
الصفحه ٢٩٣ : بإذن الإمام.
ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثمَّ يقتله ، فإنّه يكون غادرا. ويلحق
الصفحه ٢٩٤ : بهذا المكان.
كلّ ما غنمه
المسلمون من المشركين ، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس ، فيصرفه إلى أهله
الصفحه ٢٩٨ :
باب من الزيادات في ذلك
يجوز للإمام أن
يذمّ لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه
الصفحه ٣٠٠ : الإمام لإقامتها
الصفحه ٣٠٦ : عليه ، أو يبلغ خبره الإمام ، فيقضي دينه عنه من سهم
الغارمين ، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة. وإن
الصفحه ٣٣٦ : شهادتهما على الآخر.
وينبغي للإمام
أن يعزر شهود الزّور ويشهّرهم في أهل محلّتهم ، لكي يرتدع غيرهم عن مثله
الصفحه ٣٥٤ : ، عليهالسلام ، أنّه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين
الصفحه ٤٧٥ : بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّنا من ذلك ، ألزمه الإمام النّفقة أو
الطّلاق. وإن لم يكن متمكّنا ، أنظر
الصفحه ٤٧٧ : في قيمتهم. فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن
يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرّقاب. ولا يسترق ولد حرّ
الصفحه ٤٨٨ :
وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا
يعود الى مثل ذلك.
ومتى
الصفحه ٥٥٢ :
وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ، كان على الإمام أن
يفكّ رقبته من سهم الرّقاب