الصفحه ٧١١ :
الشّفاعة في إسقاط حدّ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النّائبين عنه.
ويثبت أيضا
بإقرار الشّارب
الصفحه ٧٢٢ : يجب عليه قطع ، بل يجب عليه
عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
ومن سرق حرّا
فباعه ، وجب عليه
الصفحه ٧٣٩ : بما استطاع ، أو صام ما قدر عليه.
ومن قتل عمدا ،
وليس له ولي ، كان الإمام وليّ دمه : إن شاء ، قتل
الصفحه ٨ : ء ، فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ،
الصفحه ٦٥ : إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدّم
منهما في الصّلاة. وإذا دخل قوم المسجد ، وقد صلّى الإمام
الصفحه ٦٦ :
وإذا دخلت المسجد ، وكان الامام من لا يقتدى به ، وخشيت : إن اشتغلت
بالأذان والإقامة ، فاتتك الصّلاة
الصفحه ٦٧ :
الحاضرين إلّا بما يتعلق بالصّلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.
والترتيب واجب
في الأذان والإقامة
الصفحه ١٠٤ :
وإذا حضر
الإمام في بلد ، فلا يجوز أن يصلّي بالنّاس غيره ، إلّا مع المرض المانع له من
ذلك.
فإذا
الصفحه ١١٩ : التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النّوافل. وإذا صلّت المرأة
مع الرّجال جماعة ، فلا تقف معهم
الصفحه ١٣٠ : أن يصلّوا جماعة ، فليتقدّم إمامهم بركبتيه ، وليصلّ
بهم جالسا ، وهم جلوس. ويكون ركوع الإمام وسجوده
الصفحه ١٣٢ : للتّشهّد الثّاني ، وتشهّدوا ، سلّم بهم الإمام.
وإذا كان
الرّجل في حال القتال ، ودخل وقت الصّلاة ، فليصلّ
الصفحه ١٣٤ :
يخرج الإنسان إلى المصلّى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذّكر لله تعالى. والإمام
يستحبّ له أن يمشي حافيا
الصفحه ١٤٣ : . وإن حضر
الإمام العادل ، كان أولى بالصّلاة عليه. وإن حضر رجل من بني هاشم معتقد للحقّ ،
الصفحه ١٧١ :
كبير. والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، كلّ مسجد جمّع الإمام العادل فيه
بالنّاس صلاة جمعة يوم
الصفحه ١٩٩ :
الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومئونتهم في السّنة على الاقتصاد. فإن
فضل من ذلك شيء ، كان له