الصفحه ١٣٨ : ء
إذا أجدبت
البلاد ، وقلّت الأمطار ، يستحبّ أن يصلّي صلاة الاستسقاء : يتقدّم الإمام ، أو من
نصبه الإمام
الصفحه ١٤٦ :
الإمام ، فليعدها مع الإمام.
ومن فاتته
الصّلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلّي على القبر بعد
الصفحه ١٥٥ : قدّمناه ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه. فإن تعمّد الإفطار ثلاث
مرّات ، يرفع فيها إلى الإمام
الصفحه ١٩٨ : يخرج منه الخمس ، والباقي تكون
للمسلمين قاطبة : مقاتليهم وغير مقاتليهم ، يقسمه الامام بينهم على قدر ما
الصفحه ٢٤٩ : منى ، الّا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظّهر يوم التّروية بها ،
ثمَّ يخرج إلى منى ، إلّا الإمام خاصّة
الصفحه ٢٩١ : يدفعهم إذا خاف سطوتهم.
وإن نذر أن
يصرف شيئا من ماله الى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفا
الصفحه ٤٢٠ : دام هو راغبا
فيها. وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى
الإمام طسقها
الصفحه ٦٧٣ :
فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدّم. وإن لم يسلم ، وكان
المقتول عمدا ، كان الإمام
الصفحه ٧٠٤ :
وإذا شاهد
الإمام الفعل من بعض النّاس ، كان له أيضا إقامة الحدّ به.
ومن ثبت عليه
حكم اللّواط
الصفحه ٧١٨ : السّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البيّنة ، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن
تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز
الصفحه ٤٠ : عليه.
فإن كان الميّت
شهيدا ، وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام ، دفن
الصفحه ١٠٣ :
الاجتماع في
صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. ومن شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه
الإمام للصّلاة
الصفحه ١٠٦ : يقدّم صلاته على صلاته ،
فعل. وإن لم يتمكّن ، يصلّي معه ركعتين. فإذا سلّم الإمام ، قام ، فأضاف إليهما
الصفحه ١٤٥ :
فإن لم يكن عليه نعل ، أو كان عليه خفّ ، فلا بأس أن يصلّي كذلك.
ثمَّ يرفع
الإمام يده بالتّكبير
الصفحه ١٩٢ : ضمان.
وينبغي أن تحمل
الفطرة الى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام ، حملت الى فقهاء شيعته