الصفحه ١١٧ : ذلك. ولا بأس بالوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف
الإمام في المحراب الدّاخل في الحائط ، وإن كان ليس بمفسد
الصفحه ١٤٤ : للصّلاة عليه. والزّوج أحقّ بالصّلاة على المرأة من
أخيها وأبيها.
وإذا كانوا
جماعة ، فليتقدّم الإمام ويقف
الصفحه ٥٩٨ :
من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على
حال.
وإذا وقف على
الصفحه ٦٩٦ : الشهادة
عليه ، وجب عليه الحدّ. ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرّ على نفسه عند
الإمام ، ثمَّ أظهر
الصفحه ٧٠٥ : ، قتل على كلّ حال. وإذا لاط بكافر مثله ، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم
عليه الحدّ بما توجبه شريعة
الصفحه ١٠٥ : المسجد الأعظم ، مشى على سكينة ووقار ، يدعو بالدّعاء
المخصوص في ذلك اليوم.
وينبغي للإمام
إذا قرب من
الصفحه ٢٩٧ :
التّأخّر عن ذلك. ومن خرج على إمام جائر ، لم يجز قتالهم على حال. ولا يجوز
لأحد قتال أهل البغي إلّا
الصفحه ٥٣٨ : غيبة لم يعرف فيها خبره ، فالأمر إليها في ذلك : إن صبرت ، كان
لها ، وإن لم تصبر ، ورفعت خبرها إلى الإمام
الصفحه ٧٠٨ : المساحقة قبل أن ترفع الى الإمام ، سقط عنها الحدّ. فإن قامت عليها بعد
ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ. وإن
الصفحه ٨٠ : النّهار المخافتة.
وليس على
المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصّلوات.
والامام ينبغي
أن يسمع من خلفه
الصفحه ٩٤ :
على من صلّى خلف إمام يقتدى به. وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من
خلفه. فإن سها الإمام
الصفحه ١١١ : منها في البيت. وصلاة النّوافل في البيت أفضل ، وخاصة
نوافل اللّيل.
باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام
الصفحه ١١٤ : . ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في
باب القبلة.
ومتى أحدث
الإمام في
الصفحه ١٣٣ : صلاة العيدين
صلاة العيدين
فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس
الصفحه ١٣٥ :
إلى بيته. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد.
ويستحبّ أن
يغتسل الإنسان يوم