الصفحه ١٠٦ :
قبل الرّكوع ، والثّاني في الركعة الثّانية بعد الرّكوع.
ومن يصلّي وحده
، ينبغي أن يقرأ السّورتين
الصفحه ١٠٨ : . وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة. وصلاة في السّوق اثنتي
عشرة صلاة. وصلاة الرّجل في بيته وحده صلاة
الصفحه ١١٣ :
إلّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر
الإمام فيها بالقراءة. وإن
الصفحه ١١٦ : به. فإن نوى أنّه ظهر له ، وإن
كان عصرا للإمام ، جاز له ذلك. ومن صلّى وحده ثمَّ لحق جماعة ، جاز له أن
الصفحه ١١٧ : مربض عنز. ولا بأس أن يقف الرّجل وحده في صفّ ، إذا كان قد امتلأت الصّفوف.
فإن لم يكن قد امتلأت ، كره له
الصفحه ١٢٠ :
، خفّف صلاته ، واقتصر على الحمد وحدها. فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلّى ركعتين
، وأوتر بعدهما ، ويصلّي
الصفحه ١٣٠ : أجزأه.
والعريان ، إذا
لم يكن معه ما يستتره ، وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته ، فليصلّ قائما. فإن كان
الصفحه ١٤٤ : فيهنّ حائض ، فلتقف وحدها في
صفّ بارزة عنهن وعنهم. وإن كان من يصلّي على الميّت نفسين ، فليتقدّم واحد ويقف
الصفحه ١٥٥ : ، أو القضاء وحده ،
متى فعله الإنسان ناسيا وساهيا ، لم يكن عليه شيء. ومتى فعله متعمّدا ، وجب عليه
ما
الصفحه ١٧٨ : والشّعير والتّمر والزّبيب ، فعلى حدّ سواء. وليس في شيء من هذه الأجناس
زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة
الصفحه ١٨٢ :
يبلغ كلّ جنس منه ، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من
المواشي ما تجب فيه الزّكاة
الصفحه ١٨٩ : ما يجب في نصاب نصاب ، وهو درهم
إن كان من الدراهم ، أو عشر دينار إن كان من الدّنانير ، وليس لأكثره حد
الصفحه ١٩٣ : رءوسهم شيئا.
وليس للجزية
حدّ محدود ولا قدر موقّت. بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من
الصفحه ١٩٤ : المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض ، العشر
أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته ، إذا بلغ الى الحدّ
الصفحه ١٩٨ : دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها ، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي
قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا