الصفحه ٦٩٣ :
ما تستحقّه من الحدّ. فإن أسلم الذّميّ ، لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل ،
ووجب قتله على كلّ حال. ومن
الصفحه ١٠ : ء ، فليغسل موضع النّجو إلى أن ينقي ما هناك. وليس لما يستعمل من الماء حدّ
محدود.
فإذا فرغ من
غسل موضع النّجو
الصفحه ١٢ : جبهته فيغسل به وجهه. وحدّه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر شعر
الذّقن طولا ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى
الصفحه ٣٠ : ، أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة. ولا يترك وحده ، بل
الصفحه ٣٢ : والإزار والقميص والعمامة : « فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده
لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله
الصفحه ٣٨ : عليه من دار الدّنيا
: شهادة أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ
عليا
الصفحه ٤٠ :
والتكفّن والتحنّط. ثمَّ يقام عليه الحد. فإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها
عظم ، وجب غسلها وتحنيطها
الصفحه ٦١ :
صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفّف الصّلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد
وحدها ، ولا يطوّل الركوع
الصفحه ٦٤ :
الإقامة وحدها في جميع الصّلوات ، أجزأه. فإن ترك الإقامة أيضا ، كانت صلاته ماضية
، ولم يجب عليه إعادتها
الصفحه ٦٥ :
تركهما ، فلا جماعة له. ومن أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمَّ جاءه قوم
وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه
الصفحه ٧٤ : وفضيلة ،
وألزم إلزاما إذا بلغ حدّ الكمال فرضا ووجوبا. ولا بأس أن يصلّوا جماعة مع الرّجال
، غير أنّهم لا
الصفحه ٧٥ : معها مع الاختيار ، لا يجوز الزّيادة
عليه ولا النّقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر
الصفحه ٨٠ : القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلوّ. فإن احتاج إلى ذلك ، لم
يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا. ويستحبّ للإمام
الصفحه ٨٤ : لا إله إلّا الله وحده لا شريك
له. وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي
الصفحه ٩٠ : ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام فأضاف
إليها ركعتين من قيام ، يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد وحدها.