الصفحه ٨٥ :
لا إله إلّا الله وحده وحده وحده. أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده وغلب
الأحزاب وحده. فله الملك
الصفحه ٥٢١ : وقت لعانها.
ومتى نكل
الرّجل عن اللّعان قبل استكمال الشّهادات ، كان عليها الحدّ حسب ما قدّمناه. فإن
الصفحه ٥٢٣ : ، جاز له أن يتلاعنا ، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت
عن الشّهادات ، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في
الصفحه ٦٨٩ :
وطئها ، كان حكمه حكم الزّنا سواء ، ويجب عليه ما يجب به على حدّ واحد.
ويثبت حكم
الزّنا بشيئين
الصفحه ٣٣٣ :
درئ عنها الرّجم والحدّ ، وجلد الأربعة حدّ الفرية. وان لم تكن كذلك ، رجمت
أو حدّت. ويجوز شهادة
الصفحه ٦٥٢ : يتقرّبون به اليه من أخ أو أخت على حدّ واحد ، ولا يسقط أحد
منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال.
والجدّ
الصفحه ٦٩٥ : ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحدّ في ذلك ، ثمَّ زنيا التّاسعة ،
كان عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما الحدّ
الصفحه ٧٦ : عليه إعادتها. والرّكعتان
الأخراوان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات ، يقول
الصفحه ٨٣ : إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد
أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة
الصفحه ١١٥ : الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك. فإن
لم يتمكن ، اقتصر على الحمد وحدها ، ثمَّ يصلّي بعد تسليم
الصفحه ٢٨٤ : في المطعم والمشرب ، حتى يخرج ،
فيقام عليه الحدّ.
فإن أحدث في
الحرم ما يجب عليه إقامة الحدّ ، أقيم
الصفحه ٣٠٢ :
الضّرر ، لم يجز لهم التّعرض لذلك على حال.
ومن تولّى
ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أو تنفيذ حكم
الصفحه ٣٣٢ : . ولا يرجم المشهود عليه ، بل
يحدّ حدّ الزّاني. فإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر من ذلك ، لم يجز قبول
الصفحه ٥٣٤ : . والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ. فإذا
فعلت ذلك ، أخرجت ، وأقيم عليها الحدّ. وقد روي أنّ أدنى ما
الصفحه ٦٨٨ :
كتاب الحدود
باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك
الزّنا الموجب
للحدّ هو وطء من حرّم الله تعالى وطأه