الصفحه ٧٥٤ : البيّنة أو القسامة على الشّرح الّذي قدّمناه.
وإذا دخل صبيّ
دار قوم ، فوقع في بئرهم ، فإن كانوا متّهمين
الصفحه ٦٧٥ :
فيورّث الأب منه ، لأنّ سهمه السّدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه
وتعطى ورثته ما يبقى من
الصفحه ٦٣٤ : الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب وكلّ واحد منهم يقوم مقام من يتقرّب به. فإن
خلّف الميّت ابن بنت وبنت ابن
الصفحه ٦٥٩ : ء.
فإذا خلّف
الميّت ابني عمّ وأحدهما أخ لأمّ ، كان المال للأخ من قبل الأمّ من جهة الاخوّة لا
من جهة أنّه
الصفحه ٦٦٤ : .
وإن خلّف
الميّت ولدا كافرا ، أو والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عمّ أو
عمة ، أو ابن
الصفحه ٦٨٠ : . فإن خلّف ابن أخيه لأمّه
وابنة أخته لها ، كان المال أيضا بينهما نصفين. وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمّه وابن
الصفحه ٦٥٣ :
الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل
الأب والأمّ مع العمّ من قبل
الصفحه ٤٥٢ : ابنتها ، وليس ذلك بمحظور.
وإذا زنا
الرّجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها. فإن زنا بها بعد أن
الصفحه ١٨٤ : الرِّقابِ ) ، والغارمون ، ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) ، وابن السّبيل.
فأمّا الفقير
فهو الذي له بلغة من العيش
الصفحه ٤٥١ : نبيّن كيفيّته في باب مفرد ، ان شاء الله.
ويحرم العقد
على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن. ويحرم وطي
الصفحه ٤٦٧ : باطلا. وإذا عقد الرّجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمّى
مهرا ، ثمَّ مات الأب ، كان المهر من أصل التّركة قبل
الصفحه ٥٠١ : . ولا بأس أن يكنّي الرّجل ابنه في حال صغره. ولا يكنّيه
« أبا القاسم » إذا كان اسمه « محمدا ». ويكره أن
الصفحه ٥٢١ : ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ،
ويكون ميراث الابن لأمّه أو لمن يتقرّب إليه من جهة الأمّ دون الأب ومن
الصفحه ٥٤٠ : حال.
ولا بأس أن
يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرّجال ، إلّا أنّه
الصفحه ٦٦٠ : ثمانية ،
ولتلك ثلاثة من ثمانية.
فإن خلّفت
امرأة ابني عمّ أحدهما زوجها ، كان لابن العمّ الذي هو الزوج