الصفحه ٦٧٢ :
على حال.
فإن قتل الرّجل
ابنه ، لم يرثه. فإن كان للقاتل أب وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما
الصفحه ٦٧٤ : أوّلا ، ويورّث
الزّوج منها حقّه من نفس تركتها ، لا ممّا ورثته ، وتعطى ورثتها بقيّة المال.
ومثل أب وابن
الصفحه ٧٢٤ : بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ، وكان إليه
أيضا العفو ، إلّا أن يسبقه الابن أو
الصفحه ٣٨ : عند وضعه في القبر قبل تشريح اللّبن عليه
، فيقول الملقّن : « يا فلان ابن فلان اذكر العهد الّذي خرجت
الصفحه ٤١ : عليه تقية. وإن بلغ ذلك أو زاد عليه ، صلّي عليه
على كل حال. وإن كان الصّبيّ ابن ثلاث سنين أو أقلّ من ذلك
الصفحه ٧٠ : : « لبّيك وسعديك ،
والخير في يديك ، والشّر ليس إليك ، والمهديّ من هديت. عبدك وابن عبديك ، بين
يديك. منك وبك
الصفحه ١٠٧ : المساجد والصلاة وما يتعلق بها من
الاحكام
روي ابن أبي
عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
الصفحه ١٠٨ : ، صلىاللهعليهوآله : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بنى الله له
بيتا في الجنّة. وروى يونس ابن ظبيان عن ابي عبد
الصفحه ١٨٠ : عليه ، أخذ منه ، وردّ عليه ما فضل له. مثال ذلك أنّه إذا وجبت عليه بنت
مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن
الصفحه ١٨٥ : ) وابن السّبيل. ويسقط سهم ( الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ ) وسهم السّعاة وسهم الجهاد ، لأنّ هؤلاء لا يوجدون
الصفحه ١٨٧ :
ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة
الأموال ، فلا بأس أن
الصفحه ٢٠٤ : ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به
على الاقتصاد ، ويحج. فان لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض
الصفحه ٣٥٠ : : لا.
٥ ـ وروى محمّد
بن الحسين بن أبي الخطّاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا
عبد
الصفحه ٣٥٢ :
١٢ ـ وروى ابن
أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهماالسلام : قال : الغائب
الصفحه ٣٥٣ :
استعملوه. وذكر الحديث.
١٧ ـ وروى ابن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : كان عليّ