الصفحه ٤٦٢ : الزّوج. ويحرم عليه جميع أولادها
الذين ينتسبون إليها بالولادة.
والرّضاع لا
يثبت إلّا ببيّنة عادلة. وإذا
الصفحه ٤٦٦ : الصّبيّ ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأنّ لها
الاختيار عند البلوغ ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ ، فلا
الصفحه ٤٧٣ :
لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.
ومتى عقد على
دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه
الصفحه ٤٧٧ : ، فرزق منها
ولدا ، كان حرّا ، إلّا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد. وكان الطّلاق بيد
الزّوج دون مولاه
الصفحه ٤٨٠ : ، كان الولد بينهما على السّواء. ولا توارث بين الزّوجين ،
إذا كان أحدهما رقّا : لا يرث الرّجل المرأة
الصفحه ٤٨١ :
المرأة إلى بيت الزّوج ، يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا
دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا
الصفحه ٤٨٣ :
التّسوية. وإذا اجتمع عند الرّجل حرّة وأمة ، كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة. هذا
إذا كانت الأمة زوجة. فأمّا
الصفحه ٤٨٥ : ذمّة الزّوج.
وإذا تزوّج
الرّجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو
الصفحه ٤٩٠ :
يتمتّع الرّجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور. وليس على الرّجل
أن يسألها : هل لها زوج أم
الصفحه ٥٠٥ : وطئت
الجارية ، ثمَّ أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزّوج الأوّل أو المولى
الأوّل. وإن كان
الصفحه ٥٠٩ : عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبيّنه فيما بعد.
فإن طلّق
الرّجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو
الصفحه ٥١٣ : . وكذلك إن تزوّجت بعد التّطليقات الثّلاث ، هدم الزّوج الثّلاث
تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأوّل بعقد
الصفحه ٥١٧ : ،
وبلغ الزّوجة الطّلاق ، فاعتدّت ، وتزوّجت ، لم يكن له عليها سبيل. وكذلك إن
الصفحه ٥١٨ : : فساد الحيض ووضع
الحمل.
ومتى كان
للرّجل زوجة معه في البلد ، غير أنّه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب
الصفحه ٥٢١ : الآخرة ». فإن اعترفت بالفجور ،
رجمها. وإن أقامت على تكذيب الزّوج ، قال لها : قولي : « إنّ غضب الله عليّ