الصفحه ٥٢٧ : بالعراقيّ.
والظّهار يقع
بالحرّة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر
منها
الصفحه ٥٣٠ :
فيه بجماع ، أو تكون غير مدخول بها ، أو يكون غائبا عنها زوجها المدّة التي
قدّمناها ، أو لم تكن قد
الصفحه ٥٣١ : الزّوجين الآخر ، ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان
لا على المقام ولا على الطّلاق ، فلا بأس أن يبعث الرّجل
الصفحه ٥٣٢ : . ولا يجوز لها أن تمكّن الزّوج من نفسها إلّا بعد الغسل. وإذا مات
الرّجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة
الصفحه ٥٤٤ : يكون كافرا أو مخالفا له في
الاعتقاد. وإذا زوّج الرّجل جاريته وشرط أنّ أوّل ما تلده يكون حرّا فولدت
الصفحه ٥٦٠ : من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفّارة ، وإذا حلفت
المرأة : إلّا تخرج إلى بلد زوجها ، ثمَّ
الصفحه ٦٤١ :
فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال.
والمرأة إذا لم
يدخل بها وطلّقها زوجها
الصفحه ٦٦٦ : ، فقد بانت منه امرأته ، ووجب عليها عدّة المتوفّى
عنها زوجها ، وقسم ميراثه بين أهله. ولا يستتاب بل يقتل
الصفحه ٦٧١ :
أو زوجة ، كان له حقه ، والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.
وإن مات ، ولا
يعرف له وارث ، ولا يكون قد
الصفحه ٦٧٨ : يكون الشّخص رجلا ، وليس لها
أن تنظر إلى فرج رجل ليس بذي محرم لها ولا زوج. فأجاب ، عليهالسلام ، بأن قال
الصفحه ٦٨٢ : ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم
يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطئ نفسان
الصفحه ٦٨٧ : أقرّ بخامسة ، وقال : إنّ إحدى من أقرّ لها ، ليست
زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي
الصفحه ٦٩١ : ء الله.
وإذا أخذ رجل
وامرأة ، فادّعيا الزّوجيّة درئ عنهما الحدّ.
وإذا شاهد
الإمام من يزني أو يشرب
الصفحه ٦٩٤ : الرّجل سواء ، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلّا
بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وكان قد دخل بها
الصفحه ٦٩٦ : المتوفّى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير. فإن ادّعيا أنّهما
لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،