وحدّ للمرأة. وكذلك إن قال : « لطت بفلان » ، كان عليه حدّان : حدّ للمواجه ، وحدّ لمن نسبه إليه. فإن كانت المرأة أو الرّجل غير بالغين ، أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرّين أو لم يكونا مسلمين ، كان عليه الحدّ تامّا لقذفه إيّاه ، ويجب مع ذلك عليه التّعزير لنسبته له إلى هؤلاء.
وإذا قال له : « زنت زوجتك » أو « يا زوج الزّانية » ، وجب عليه الحدّ لزوجته ، وكان إليها المطالبة والعفو. فإن كانت ميّتة ، كان ذلك لأوليائها.
ولا يرث الزّوج من الحدّ شيئا.
ومن قال لولد الملاعنة : « يا بن الزّانية » أو « زنت بك أمّك » كان عليه الحدّ لأمّه تامّا.
فإن قال لولد الزّنا الّذي أقيم على أمّه الحدّ بالزّنا : « يا ولد الزّنا » أو « زنت بك أمّك » ، لم يكن عليه الحدّ تامّا ، وكان عليه التّعزير. فإن قال له : « يا بن الزّانية » ، وكانت أمّه قد تابت ، وأظهرت التّوبة ، كان عليه الحدّ تامّا.
ويثبت الحدّ بالقذف. بشهادة شاهدين عدلين مسلمين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرّتين بأنّه قد قذف. فإذا ثبت ذلك ، أقيم عليه الحدّ. ولا يكون الحدّ فيه ، كما هو في شرب الخمر والزّنا في الشدة ، بل يكون دون ذلك.
ويجلد القاذف من فوق الثّياب ، ولا يجرّد على حال.