الصفحه ٧٧٤ :
منها المرآة ، فإنّه تذوب النّاظر ، ويبقى أعمى ، وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه
، فجاءه رجل ، فأطار
الصفحه ٣٣٩ : ، أقامه ، ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأوّل بيّنته. وإن قال
المدّعي : لست أتمكّن من إحضارها ، جعل معه
الصفحه ١١٩ : التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النّوافل. وإذا صلّت المرأة
مع الرّجال جماعة ، فلا تقف معهم
الصفحه ١٥٨ :
فإن فات المريض
صوم شهر رمضان ، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، ولم يصحّ فيما بينهما ، صام
الحاضر
الصفحه ٢١٩ : يلحق في الحظر بالأوّل. فإن اضطرّ
إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله ، غير أنّه يقبض على أنفه ، ولا بأس
الصفحه ٣٥٠ :
يجوز بلا بيّنة. قال : وكتبت اليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة ، وأبو
زوجها وأمّ زوجها من متاعها
الصفحه ٣٥١ : متاع ، فلها
ما يكون للنساء. وما يكون للرّجال وللنّساء قسّم بينهما. وإذا طلّق الرّجل المرأة
، فادّعت أن
الصفحه ٣٥٩ : ، حبسه عنده إلى
أن يعرف صاحبه. فإن لم يتبيّن له صاحبا ، تصدّق به عنه ، ولا يردّه على الظّالم
على حال
الصفحه ٤٥٣ : المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن
ترجع إلى هذا الزّوج بعقد آخر. ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها
الصفحه ٤٦٣ : متكافئون في الدّماء وإن اختلفوا في النّسب
والشّرف. وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما
الصفحه ٤٧٥ :
وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
ولا يجوز
للمرأة أن تبرئ زوجها من
الصفحه ٤٩٨ : ،
كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ، وإن كانت قد علقت منه
، كان حكم ولدها حكمها
الصفحه ٥٠٩ : الطّلاق وهو الخاصّ من القسمين هو ألّا تكون المرأة حائضا ، لأنّ هذا القسم
مراعى في المدخول بها غير غائب
الصفحه ٥٢١ : ، عزوجل ، فإنّ غضب الله شديد. وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به
، فتوبي إلى الله. فعقاب الدّنيا أهون من عقاب
الصفحه ٥٢٥ : بعد العجز عن الصّوم. فإن عجز عن ذلك كلّه ، لم يجز له أن يطأ المرأة ، وجاز
له المقام معها.
فإن طلبت