الصفحه ٤٥٧ : المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانيّة
أو عابدة وثن. فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ ، عقد على
الصفحه ٤٦٠ : باطلا.
وإذا أقام رجل
بيّنة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البيّنة بأنّها امرأة الرّجل ،
كانت
الصفحه ٥١٨ : على طلاقها ، ثمَّ قدم أهله ، وأقام معها ، ودخل بها ، وأتت المرأة بولد ،
ثمَّ ادّعى أنّه كان قد طلّقها
الصفحه ٥٢٧ : من أنّها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر.
والإطعام يكون
لكل رجل نصف صاع ، وهو مدّان ، أربعة أرطال ونصف
الصفحه ٥٦٠ : من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفّارة ، وإذا حلفت
المرأة : إلّا تخرج إلى بلد زوجها ، ثمَّ
الصفحه ٥٦٧ :
ليتصدّق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنّه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت
ذمّته. ومن نذر ، ولم يسمّ
الصفحه ٥٧٣ : بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
ولا يجوز
للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجزّ
الصفحه ٥٨٣ :
إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذّباحة ، وكذلك المرأة. فإن لم يحسنا
الذّباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه
الصفحه ٦٤١ :
فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال.
والمرأة إذا لم
يدخل بها وطلّقها زوجها
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٦٩٩ : ، فظنّها جاريته ، فوطئها من
غير تحرّز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، فأمر بإقامة الحدّ على
الصفحه ٧٠٠ : حقويه ، ثمَّ يرجم. والمرأة مثل ذلك ، تدفن الى صدرها ،
ثمَّ ترجم. فإن فرّ واحد منهما من الحفيرة ، ردّ
الصفحه ٧٠٢ :
أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة ، عليهمالسلام ، بل يضيّق عليه في
الصفحه ٧١٠ : ذلك فيه الى غيره من الأمصار.
والمرأة إذا
فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرّجل من الجلد ، ولا تشهّر
الصفحه ٧٧١ : ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها الى
ما كان ، وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي
المرأة