الصفحه ٢٥ :
أيّام ، وتصلّي وتصوم ما بقي ، ثمَّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها
وتستقرّ على حال.
وقد روي
الصفحه ٢٦ :
المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.
وأقلّ الحيض
ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام. فإن رأت المرأة
الصفحه ٩٩ : مواراة.
ولا بأس أن
يصلّي الرّجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة وإذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ
ألّا
الصفحه ١١٢ : تؤمّ المرأة بالنّساء. ولا تؤمّ المرأة
بالرّجال. ويكره أن يتقدّم المتيمّم فيصلّي بالمتوضّئين ، وكذلك
الصفحه ٢١٨ : . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفّين ، وعليه أن يلبس
النّعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطرّ إلى لبس الخفّ ، لم
الصفحه ٤٥٨ : ، وملكت نفسها.
ولا يجوز العقد
على المرأة النّاصبة المعروفة بذلك. ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا
الصفحه ٧٢٦ :
وحدّ للمرأة. وكذلك إن قال : « لطت بفلان » ، كان عليه حدّان : حدّ للمواجه
، وحدّ لمن نسبه إليه. فإن
الصفحه ٥٢٩ :
والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة
تكون من جهة المرأة
الصفحه ٥٣٠ : بلغت مبلغ النّساء ، أو تكون قد أيست من المحيض. وإن مات
الرّجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدّة
الصفحه ٤٧٣ : ، كان للمرأة دار وسط من الدّور
وخادم وسط من الخدم.
وإذا عقد لها
على جارية مدبّرة ، ورضيت المرأة بها
الصفحه ٥٢٠ : الإمام ، مستدبر القبلة ، ويوقف الرّجل بين يديه ،
والمرأة عن يمينه ، قائمين ولا يقعدان ، ويقول له : قل
الصفحه ٧٠٦ : مرّات ، قتل في الرّابعة مثل الزّاني.
باب الحد في السحق
إذا ساحقت
المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة
الصفحه ٥٢٨ :
وطيها ، خيّره الحاكم بين أن يكفّر ويعود الى زوجته أو يطلّق. فإن أبى
الرّجوع والطّلاق جميعا ، وأقام
الصفحه ٢٦٤ :
باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار
فإذا فرغ من
مناسكه بمنى ، فليتوجّه إلى مكّة ، وليزر
الصفحه ٤ : ،
أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة. ولا بأس للرجل ان يستعمل فضل وضوء
المرأة وكذلك المرأة لا بأس