الصفحه ٢ :
والثاني ينقضها ويوجب الطّهارة الكبرى.
والذي يتبع
الطّهارة ممّا يحتاج الى العلم به ، للدّخول في
الصفحه ٥ :
من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار. وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل
محمّد عليهمالسلام. ولا بأس
الصفحه ٦ : فيه ، وجب نزح الماء كلّه. فإن تعذّر ذلك عليه ، يتراوح على نزحه أربعة رجال
من الغداة إلى العشيّ
الصفحه ٩ :
الإنسان الحدث ، فليستتر عن النّاس بحيث لا يراه أحد. وإذا أراد الدّخول إلى
المكان الّذي يتخلّى فيه ، فليدخل
الصفحه ١١ : يستعمل
السّواك ، ولا يتكلّم وهو على حال الغائط ، إلّا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.
ويستحب له أن
يغسل يده
الصفحه ١٧ : ء. فإن شكّ
في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت الى الشّك ، وبنى على الوضوء ،
لأنّه ليس من
الصفحه ٢٠ : نفسه
شهوة ، ولم يلتفت الى كونه دافقا وغير دافق. ومتى خرج منه ماء دافق ، وجب عليه
الغسل ، وإن لم يكن عن
الصفحه ٣١ : لضرورة تدعو إلى ذلك ، ثمَّ يؤخذ
في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا.
والكفن المفروض
ثلاثة أثواب ، لا يجوز
الصفحه ٣٢ : والإزار والقميص والعمامة : « فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده
لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله
الصفحه ٥٢ : الثوب كلّه. وكذلك إن مسّ الإنسان بيده أحد
ما ذكرناه ، أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ، وجب
الصفحه ٥٤ : نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهمّ
إلّا أن تكون النجاسة رطبة تتعدّى إلى الثوب ، فإنه
الصفحه ٦١ : الفراغ منها ، فليعدل بنيّته إلى الصّلاة الفائتة ، ثمَّ يصلّي بعد الفراغ
منها الصّلاة الحاضرة.
ويصلّي
الصفحه ٧٦ : : «
سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » ثلاث مرّات ، أيّ ذلك
شاء ، فعل مخيّرا له فيه
الصفحه ٨١ : من التسبيح : « لا إله إلّا الله ، والله أكبر » ، كان جائزا. ويستحبّ أن
يقول في ركوعه : « اللهمّ لك
الصفحه ٨٨ : منهما
ناسيا ثمَّ ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ، عاد ، فسجد سجدة أخرى. فإذا فرغ
منها ، قام إلى