الصفحه ٥٦٦ :
ويركب ما مشي. وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما
، ولا يجلس حتّى يخرج إلى
الصفحه ٥٧٢ : ويصبح صائما كفّارة لذنبه
في النّوم عنها إلى ذلك الوقت. ومن نام عن صلاة الكسوف متعمّدا ، وقد احترق القرص
الصفحه ٥٧٦ : كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى
إلّا واحدة.
وأمّا حيوان
البحر ، فلا يستباح أكل
الصفحه ٥٩٧ : والمشاهد والمواضع التي يتقرّب فيها الى الله تعالى ،
على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكّانها. ولا يجوز وقف
الصفحه ٥٩٩ : ، ولا ميّزهم
بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. وليس لمن بعد عن هذا
الحدّ شيء. وإن
الصفحه ٦١٣ : ، وضع في أبواب البرّ من معونة الفقراء والمساكين
وأبناء السّبيل وصلة آل الرّسول. بل يصرف أكثره في فقرا
الصفحه ٦٥٣ : الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمّد ، عليهمالسلام. وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع
الصفحه ٦٨٤ : الولد مشهورا بغير ذلك النّسب. فإن كان كذلك
، لم يلحق به. فإن نفى من كان أقرّ به ، لم يلتفت إلى نفيه
الصفحه ٧٠٩ :
البهيمة ، وأقرع بينهما.
فما وقعت عليه
القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلّا واحدة
الصفحه ٧٢٤ : البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك ، كان
عفوهما جائزا.
فإن قال لغيره
: « يا زاني » ، فأقيم عليه الحدّ
الصفحه ٧٣٤ :
والخطأ شبيه
العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه ، بما لم تجر
العادة
الصفحه ٧٥٠ : ، الا أن
يزيد على دية الحرّ المسلم. فإن زاد على ذلك ، ردّ إلى دية الحرّ. وإن نقص عنها ،
لم يكن عليه أكثر
الصفحه ٧٦١ :
فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا
بلغ ذلك ، اقتصّ منه
الصفحه ٧٦٥ : ، وإن اختلف كذّب. ثمَّ يقاس ذلك الى العين الصّحيحة
، فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن
الصفحه ٧٨١ : قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له
خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس