الصفحه ٤٣٠ : على رأس المال ، بقي رقّا كما كان. ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن
ربح ، كان بينهما على ما
الصفحه ٤٣٦ : إلى أربابها إن عرفهم. فإن
لم يعرفهم عرّفها حولا كما يعرّف اللّقطة. فإن جاء صاحبها ، وإلّا تصدّق بها
الصفحه ٤٤١ : البيع بحضرة
المستأجر ، ويكون البيع صحيحا ، غير أنّه يلزم المشتري أن يصبر الى وقت انقضاء
مدّة الإجارة
الصفحه ٤٤٤ : التّصرّف
فيه. ومتى استهدم المسكن ، سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته
، ويمكنه من
الصفحه ٤٧٤ : ، وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلّا كان العقد باطلا ، ثبت
العقد ، وكان المهر في ذمّته ، وإن
الصفحه ٤٨٣ : مخيّر في ذلك.
وإذا عقد على
امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال الى سبع ليال ، ثمَّ يرجع بعد ذلك الى
الصفحه ٥٠٦ : ، ووجب
عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي
الرّجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدّت ، وتزوّجت
الصفحه ٥١٤ : أن ترجع إلى الأوّل بعقد جديد ومهر جديد.
فإِن طلَّقها
بعد ذلك ثلاث تطليقات أُخر طلاق العدَّة ، لم
الصفحه ٥١٧ : للأزواج حتّى تضع جميع ما في بطنها.
وإذا أراد
الرّجل طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى السّفر
الصفحه ٥٤٨ : بسببه.
فإن توالى هذا
المعتق اليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له وإن توالى الى غيره من الرّجال ، كان
الصفحه ٥٤٩ : عجز عن ذلك ، وحدّ العجز هو أن يؤخّر
نجما الى نجم ، أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته وأدا
الصفحه ٥٥٩ : .
ومن كان عليه
دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره ، فقدّمه صاحب الدّين إلى حاكم يعلم : أنّه
متى أقرّ
الصفحه ٥٦١ :
به حاجة إلى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ.
فإن أكل أو شرب مع ارتفاع
الصفحه ٥٦٣ : ء صلّى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات. ومتى قال :
متى كان كذا وكذا ، فلله عليّ المشي إلى بيت الله ، أو
الصفحه ٥٦٤ : الوفاء بالنّذر ،
سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التّطوع ، لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح. ومتى
وجب