الصفحه ٢٩٣ : الكفّار ، وماله من الأخذ ، كلّ ما كان صامتا أو
متاعا أو أثاثا ، وما يمكن نقله الى دار الإسلام. واما
الصفحه ٣٠٦ : من أملاكه ، غير أنّه لا يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء. فإن حضر ، ولم
يكن له بيّنة تبطل بيّنة صاحب
الصفحه ٣١٨ : باللّغة التي يحتاج
إلى المحاورة بها في وكالته لئلّا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء وهو يريد غيره.
ولا يجوز
الصفحه ٣٣٥ :
رجل بالزّنا ، وكان محصنا ، فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم ، فقال : تعمّدت ذلك ، قتل
وأدّى الى ورثته الثّلاثة
الصفحه ٣٤٢ :
أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب
إلى آبائه ، ليقرّ أحدهما
الصفحه ٣٥٢ : . قال : ولا يدفع
المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.
١٣ ـ وروى
محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن
الصفحه ٣٥٤ :
الذي قضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّه إلى حكم المسلمين؟ قال : يردّ إلى
حكم المسلمين.
٢١ ـ وروى
الصفحه ٣٥٨ : يجد سبيلا إلى العدول عنه ، جاز له مبايعتهم
ومعاملتهم ، ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك ، ولا يقبل منهم
الصفحه ٣٦٦ : شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى
شيء من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل
الصفحه ٣٧٤ :
التّجارة ، فليتحوّل منه إلى غيره. ويكره الاستحطاط من الثّمن بعد الصّفقة وعقد
البيع. ومن باع لغيره شيئا
الصفحه ٣٨٠ : الذي كان له عليه المال.
وإذا كان
لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدّنانير إلى
الصفحه ٣٩٦ : إلى
أرض بعينها ، كان لازما في ذمّته الى أن يخرج منه.
ولا بأس أن
يسلف الإنسان في شيء ، وإن لم يكن
الصفحه ٤١٩ : ء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من
الزّمان. وله أن ينقل من متقبّل إلى غيره ويزيد عليه وينقص
الصفحه ٤٢٢ : فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذّمّة نزلوها
، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدّوا جزية
الصفحه ٤٢٧ :
صحيحا على كلّ حال. ومتى اشترط أحد الشّريكين على صاحبه ألّا يبيع بنسيئة ،
أو لا يحمل المال إلى بلد