الصفحه ١٨٧ : عليهم صدقة من ليس من نسبهم.
وهذا كلّه
إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس. فإذا
الصفحه ١٩٠ : عياله. فإن كان به إليها حاجة ،
فليدر ذلك على من يعوله. حتّى ينتهي إلى آخرهم ، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى
الصفحه ١٩٧ : تميّز له الحرام ، وجب عليه إخراجه وردّه
الى أربابه. ومن ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة
الصفحه ١٩٨ : دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها ، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي
قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا
الصفحه ٢٠٣ :
وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل.
وذكرنا كونه
مستطيعا ، لأنّ من ليس
الصفحه ٢٠٥ : الوفاء به. فإذا انتهى الى مواضع العبور ، فليكن فيها قائما ،
وليس عليه شيء.
ومن حصلت معه
الاستطاعة
الصفحه ٢١٣ : الله أحد. وفي الثّانية الحمد وقل يا أيها الكافرون.
فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما بالتّمتّع الى الحجّ
الصفحه ٢٣٧ : أشواط ناسيا وانصرف ، فليضف اليه شوطا آخر ، ولا شيء عليه. فإن لم يذكر حتى
يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف
الصفحه ٢٤١ : ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ،
إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّة ، أو
الصفحه ٢٦٠ :
على ما به إلى المنحر ، فقد أجزأه. وإذا سرق الهدي من موضع حصين ، فقد أجزأ
عن صاحبه. وإن أقام بدله
الصفحه ٢٦١ :
يده مع يد الذّابح ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ »
إلى قوله «
وأنا من المسلمين
الصفحه ٢٧٨ : مفردا أو قارنا ، جاز له أن
يحجّ عنه متمتّعا ، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على
الصفحه ٢٨٢ : ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه. وإن
كان المحصور معتمرا ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة فرضا
الصفحه ٢٨٩ : الباقين ، ولا يؤدّي الى الإخلال بشيء من أمر
الدين ، سقط عن الباقين. ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم
الصفحه ٢٩٠ : يدعوهم الى الجهاد ، فيجب عليهم حينئذ القيام
به. ومتى لم يكن الإمام ظاهرا ، ولا من نصبه الإمام حاضرا ، لم