الصفحه ٦٦ : الإنسان وهو راكب أو ماش. ولا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار. ولا بأس أن
يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة
الصفحه ٦٩ : أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا
مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : « لا إله إلّا
الصفحه ٧٧ : .
وإذا قرأ
الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد ، وأراد الانتقال الى غيرها ، جاز له ذلك ، ما
لم يتجاوز نصفها
الصفحه ٨٢ : أهوى
إلى السّجود ، يتخوّى كما يتخوّى البعير الضّامر عند بروكه. ويكون سجوده على سبعة
أعظم حسب ما قدمناه
الصفحه ٨٥ :
لا إله إلّا الله وحده وحده وحده. أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده وغلب
الأحزاب وحده. فله الملك
الصفحه ٨٧ : الإعادة.
ومن صلّى إلى
غير القبلة متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن صلّاها ناسيا ثمَّ تبيّن ، فإن كان
الصفحه ١٠٦ : الصّلاة والإصغاء إلى قراءته. ومتى أخلّ بشيء
ممّا وصفناه ، لم يجب الاجتماع ، وكان حكم الجمعة حكم سائر
الصفحه ١٠٩ : المساجد طريقا على كلّ حال. وإذا أخذ الإنسان شيئا من آله المساجد
، ينبغي أن يردّه إلى موضعه ، أو يردّه في
الصفحه ١١٥ :
يلحق بالصّفّ أو يتمّ ركوعه. فإذا رفع رأسه من الرّكوع ، سجد. فإذا نهض إلى
الثّانية ، لحق بالصّفّ
الصفحه ١٣٢ :
لهم ، وهو أوّل تشهّد لهم ، ويخفّفوا ، ثمَّ يقوموا إلى الثّالثة لهم ،
فليصلّوها. فاذا جلسوا
الصفحه ١٣٣ :
، صلّاها جالسا متوجها إلى القبلة. فإن دارت السّفينة ، فليدر معها كيف ما دارت ،
ويستقبل القبلة. فإن لم يمكنه
الصفحه ١٥٣ : ، ثمَّ عاد ، فصلّى نوافله. فإن لم يمكنه ذلك
، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدّم الإفطار. فإذا
الصفحه ١٥٦ : به بأس.
ولا بأس
للصّائم أن يحتجم ويفتصد ، إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يخف الضّعف. فإن خاف ، كره
له
الصفحه ١٧٣ : الأموال ،
والثاني زكاة الرّءوس.
فأمّا زكاة
الأموال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستّة أشياء : أحدها معرفة وجوب
الصفحه ١٨٠ :
بلغت ذلك ، كان فيها بنتا لبون. ثمَّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ إحدى
وتسعين. فإذا بلغت ذلك ، كان